مرجع إسلامي موثّق قائم على المصادر الأصلية

يعرض التطبيق الخلاف المذهبي والأدلة الشرعية بنصوصها كما وردت في الكتب والمدونات المعتمدة، مع تخريج علمي تفصيلي.

المسألة الفقهية

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا (بالقيمة)؟

الخلاصة والحكم المختصر

  • جمهور الفقهاء (المالكية، الشافعية، الحنابلة): لا يجيزون إخراج زكاة الفطر نقدًا، ويرون وجوب إخراجها من غالب قوت البلد (طعامًا).

  • الحنفية وبعض أهل العلم: يجيزون إخراج القيمة (نقدًا)، بل يرون أنه أفضل إذا كان أنفع وأيسر للفقير لسد حاجته يوم العيد.

التفصيل والخلاف المذهبي

المذهب المالكي

الجمهور

المنع من إخراج القيمة، ويجب إخراجها صاعًا من غالب قوت البلد.

" ولا يجزئ أن يخرج مكان القوت ثمنه. "

المذهب الشافعي

الجمهور

لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو المذهب المعتمد.

" ولا تجزئ القيمة في الفطرة... لأنها عبادة مفروضة من جنس فتعينت فيه. "

المذهب الحنبلي

الجمهور

لا يجزئ إخراج القيمة، لورود النص بتعيين الطعام.

" ومن أعطى القيمة لم تجزئه. قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم -يعني في صدقة الفطر-؟ قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله ﷺ. "

المذهب الحنفي

المجيزون

جواز إخراج القيمة من النقود وغيرها، وهو أفضل لأنه أسرع في قضاء حاجة الفقير.

" ودفع القيمة أفضل من دفع العين؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري بها ما يحتاجه. "

عرض النص الأصلي والمصدر
النص الأصلي:

«وَدَفْعُ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَنْفَعَةِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يَحْتَاجُهُ، وَهَذَا فِي السَّعَةِ أَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَدَفْعُ الْعَيْنِ أَفْضَلُ»

بيانات النشر والتخريج:
اسم الكتاب: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
المؤلف: الإمام الزيلعي الحنفي
الباب: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر
الطبعة: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
سنة الطباعة: 1313 هـ
الجزء / الصفحة: ج1 / ص 307

الأدلة المعتمدة وتخريجها

حديث صحيح أصل مشروعية زكاة الفطر (دليل الجمهور)

"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ..."

صحيح البخاري • كتاب الزكاة • رقم الحديث: 1503

عرض التخريج والمصادر
النص الكامل للحديث:

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.»

بيانات المصدر والتوثيق الأكاديمي
اسم الكتاب:
الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري)
المؤلف:
محمد بن إسماعيل البخاري
الكتاب (الباب):
كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر
رقم الحديث:
1503
الحكم / الدرجة:
صحيح متفق عليه
الطبعة المعتمدة:
طبعة دار طوق النجاة
سنة الإصدار:
1422 هـ
المحقق:
محمد زهير بن ناصر الناصر
الجزء / الصفحة:
ج3 / ص 367
ISBN:
978-9933-470-00-5

منهجية التوثيق في تطبيق عارفين

المصادر المعتمدة فقط لا يتم توليد أي إجابات أو نصوص من خارج أمهات الكتب الفقهية والمصادر الإسلامية المعتمدة لكل مذهب.
دقة النقل تُعرض النصوص بين علامات تنصيص «» كما هي في الطبعة المعتمدة بالضبط دون تغيير أو تصرف يخل بالمعنى.
الشفافية التامة في حال عدم وجود نص صريح وموثق للمسألة في مذهب معين، يتم التنبيه على ذلك بوضوح للمستخدم.